مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون صحيحاً إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي. - موطن الوكيل لا يكون معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى إلا في درجة التقاضي الموكل هو فيها. - أنواع من الوكالات:- - الوكالة العامة:-

(الطعن ١٠٨/١٩٩٧ عمالي جلسة ٨/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 24. صفحات الملف الرقمي: 21.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة العامة