مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القصور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٠٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفاع بفقد شيك على بياض وعثور الخصم وتزويره بياناته وإبلاغه كذباً ضد مصدره بجريمة إصدار شيك بدون رصيد للتوصل إلى إجباره على التوقيع على إقرار باستيفاء دين خلافاً للحقيقة وسوقه قرائن على ذلك. عدم مواجهة الحكم هذا الدفاع وتلك القرائن. قصور.

(الطعن ١٩٩/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص٨١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 191. صفحات الملف الرقمي: 188.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القصور