مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة بالخصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ما اشترطه المشرع في الوكيل غير المحامي الذي يحضر عن الخصم بالجلسات من وجود رابطة زوجية أو قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة قاصر على حضور الجلسات. لأي من غير هؤلاء تحرير صحف الدعاوي والتوقيع عليها وتقديمها لإدارة الكتاب. ما لم يشترط القانون توقيع محام. مثال: توقيع صحيفة الدعوى ممن لم تتضمنهم المادة ٥٤ مرافعات. أثره. لا بطلان.

(الطعن ٨/١٩٩٣ مدني جلسة ١/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 27. صفحات الملف الرقمي: 24.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة بالخصومة