مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القصور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٥١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر المطالبة بديه فقد النفس يعد ثبوت تقاضي الديات المستحقة عن فقد الأعضاء أو الحواس أو المنافع أو الجروح. شرطه. - قضاء الحكم برفض طلب الدية عن فقد النفس لسبق تقاضي مبالغ الديات عن العاهات وفقد المنافع دون استظهار قيمة ما تقاضاه المضرور عن كل دية على حدة وما إذا كانت قد بلغت في مجموعها الحد المقرر لديه فقد النفس. يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. بمصروفات الاستئناف المرفوع منها بهذه الصفة. مخالفة للقانون.

(الطعن ٢٠٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ١/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 197. صفحات الملف الرقمي: 194.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القصور