مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القصور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٨٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم. القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه. ما يعتور أسبابه القانونية. لا يؤدي إلى ذلك. - ما يقع في الحكم الابتدائي من خطأ في تقدير الدليل. لا ينبني عليه بطلانه. شرط ذلك. أن يكون الحكم قد تضمن ما يفيد إلمامه بالدليل المقدم في الدعوى وأخضعه لتقديره.

(الطعن ١٠٢/١٩٩٧ عمالي جلسة ٨/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 201. صفحات الملف الرقمي: 198.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القصور