مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القصور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٩١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التبليغ عن الجرائم. حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون. الإبلاغ الكاذب. أثره. التعويض عما يلحق المبلغ ضده من ضرر. شرطه. أن يعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت التسرع والرعونة وعدم الاحتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار. خلو الحكم من دليل ثبوت الخطأ في حق المبلغ يوجب تمييزه.

(الطعنان ٧٥، ٨٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٨/١٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 203. صفحات الملف الرقمي: 200.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القصور