مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة بالخصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الصحيفة التي يرفع بها الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من أحد المحامين. عدم اشتراط أن يكون المحامي موكلاً عن الطاعن. - المحامي الذي يقبل المرافعة عن الشركات ويخول بالتوقيع على صحف الطعون هو ذلك المقيد بالجدول الدائم للمحامين وتتوافر فيه شروط القيد. مثال.

(الطعنان ١٠٥، ١١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 28. صفحات الملف الرقمي: 25.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة بالخصومة