مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب الحكم الاستئنافي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥١٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير النفقة بأنواعها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقديرها مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. لا عليها حينئذ أن تفند ما استخلصته محكمة أول درجة.

(الطعن ١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٥/١٠/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 237. صفحات الملف الرقمي: 234.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب الحكم الاستئنافي