مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب الحكم الاستئنافي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٥٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة المعلنة من توقيع مندوب الإعلان. كفايته. طالما أقيم على أسباب صحيحة. أثر ذلك. عدم التزام الحكم الاستئنافي بإنشاء أسباب خاصة لرفض الدفع وحسبه الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في هذا الصدد. التزام المحكمة الاستئنافية بذلك. مناطه. عند إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. - ٢٤٢ - المرافعات

(الطعن ٤١٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 242. صفحات الملف الرقمي: 239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب الحكم الاستئنافي