مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حق التصدي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٢٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ الحكم. بقاؤه مالكاً لأمواله ومحتفظاً بأهليته. مؤداه: أن تصرفاته بعد صدور حكم الإفلاس لا تقع باطلة إنما صحيحة ونافذة بين طرفيها. عدم جواز استناد أحد الطرفين إلى ذات الحكم للتخلص مما تفرضه من التزامات. عدم نفاذ هذه التصرفات في مواجهة جماعة الدائنين ولوكيلهم طلب ذلك. - حق التصدي:-

(الطعنان ٩٣٣، ٩٣٧/٢٠٠٦ مدني جلسة ٦/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٢٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 274. صفحات الملف الرقمي: 271.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حق التصدي