مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٦٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن على الحكم الصادر في التزام بالتضامن هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأن يكون الحكم قد صدر فعلا بالتضامن. - تأسيس المدعية مطالبتها بالنسبة لخصم على سند من العقد وبالنسبة لآخر على أساس المسئولية التقصيرية. مفاد ذلك وأثره بشأن الاختصام في الطعن.

(الطعن ١٤١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٩/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٢٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 282. صفحات الملف الرقمي: 279.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام