مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم. المقصود به : معرفة بدء ميعاد الطعن فيه وتحديد الوقت الذي تسرى فيه حجية الأمر المقضي. الأصل في ثبوت هذا البيان هو محضر الجلسة. مؤدى ذلك. وقوع خطأ مادي فيه وإغفاله لا يرتب بطلان الحكم طالما ثبت التاريخ الصحيح بمحضر الجلسة.

(الطعن ٦٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٢٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 282. صفحات الملف الرقمي: 279.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام