مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٦٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه. من تاريخ النطق به. الحالات المستثناة. م ١٢٩ مرافعات. ميعاد الطعن فيها يبدأ من إعلان الحكم للمعلن إليه لشخصه أو في موطنه أو في محل عمله. - محل العمل الذي يصح إعلان الحكم فيه. ماهيته. الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً فيه مادام النشاط التجاري قائما. مؤداه. غلقه وقت الإعلان لا يفيد إنهاء هذا النشاط. - تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٥٨/١٩٩٤ تجاري جلسة ٥/٧/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٢٨٧) (والطعن ٢٣/١٩٩٤ مدني جلسة ٣/١٠/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٢٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 283. صفحات الملف الرقمي: 280.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام