مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٦١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات. مؤداه ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه في الميعاد ولا يحتج به إلا على من رفع ضده في الميعاد. - الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. تعدد المحكوم عليهم في أي منها دون أن يطعن في الحكم في الميعاد سوى أحدهم أو بعضهم وفات الميعاد على الباقين أو قبولهم للحكم. يجوز لهم رغم ذلك الانضمام إلى الطاعن في طعنه. المرفوع في الميعاد فإن لم يفعلوا وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم. العلة من هذا الاستثناء. سريان ذلك الحكم على الالتزام بالتضامن ولو كان محله قابلا للانقسام.

(الطعن ٢٦/١٩٩١ تجاري جلسة ٨/١/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 319. صفحات الملف الرقمي: 316.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم