مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ميعاد الطعن في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٠٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بدء ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه. من تاريخ النطق به. الاستثناء. من تاريخ إعلان الحكم. الحالات التي يتضمنها هذا الاستثناء منها حالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه وفي جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً. - حضور المحكوم عليه جميع الجلسات حتى صدور حكم ندب خبير وتوالي سير الاستئناف حتى قدم الخبير تقريره وقيام إدارة الكتاب بإخطار الطرفين. تخلف الطاعن عن الحضور رغم إعلانه الشخصي حتى قضت محكمة الاستئناف في الموضوع. سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. - عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز. أثرها. سقوط الحق فيه. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق فيه.

(الطعن ٥٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٢/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 326. صفحات الملف الرقمي: 323.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ميعاد الطعن في الحكم