مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحكم بالتعويض المؤقت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٢٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية. أصلية أو عارضة. ويلتزم به الخصوم والقاضي. مطالبة المدّعى بتعويض مؤقت قدره ١٠٠١ دينار لقاء ما حدث له من ضرر نتيجة قرار إداري خاطئ. الحكم له بدينار واحد كتعويض مؤقت على أساس أن مبتغاه من دعواه هو تقدير مبدأ المسئولية والحصول على حكم يجوز استئنافه. خطأ في فهم واقع طلبات المدعى. يعيبه.

(الطعنان ٢٤٤، ٢٤٩/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 349. صفحات الملف الرقمي: 346.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحكم بالتعويض المؤقت