مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وكالة العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. ماهيتهما والفرق بينهما. - تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق. - ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.

(الطعن ٨٥٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص٦٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 44. صفحات الملف الرقمي: 41.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وكالة العقود