مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر صدور الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٨٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. مناطه: طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف دون الأسباب التي استند إليها. طلب إلغاء الحكم المستأنف. لازمه أن تعيد محكمة الاستئناف بحث أصل الخصومة من كل جوانبها دون أن تتقيد برأي محكمة الدرجة الأولى.

(الطعن ٣٩٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص٢١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 396. صفحات الملف الرقمي: 393.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر صدور الحكم