مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسائل متنوعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤١٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التماس إعادة النظر المبني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها. شرطه. ثبوت تزوير الورقة أساس الحكم باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعده وقبل رفع الالتماس. علة ذلك: أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على الورقة المزورة وليس وسيلة لإثبات تزويرها. مؤدى ذلك أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس.

(الطعن ١٢٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٠/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 404. صفحات الملف الرقمي: 401.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسائل متنوعة