مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤٩٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ في الأصل من تاريخ صدوره ويبدأ من تاريخ إعلانه في الأحوال التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه والأحكام التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها. - في حالة بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم تكون العبرة بالتاريخ الوارد بنسخة الحكم الأصلية دون الصورة المعلنة. علة ذلك.

(الطعن ١٧٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤/٥/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٣٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 420. صفحات الملف الرقمي: 417.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: ميعاد الاستئناف