مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٨٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب. أثره. سريان آثارها. إعلانها للمستأنف عليه. أثره. انتفاء الخصومة بين طرفيها. ميعاد الإعلان. التراخي في الإعلان بفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. أثره. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه. حضور الأخير لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. علة ذلك. - تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً. - ٤٣٤ - المرافعات

(الطعن ٤٩/١٩٨٧ مدني جلسة ٧/٣/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٣٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 434. صفحات الملف الرقمي: 431.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها