مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٨٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صحيفة الاستئناف تنتج أثرها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. إعلانها للمستأنف عليه أو تسليم المحكمة صورتها للمستأنف عليه. إجراء لازم. لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع. جزاء مخالفة ذلك. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرط ذلك. - ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لوجوب الإعلان بعد إيداع الصحيفة. ميعاد حضور. اثر ذلك: أن حضور المستأنف عليه بعد الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف هذا الحضور عن الحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة. - ٤٣٥ - المرافعات

(الطعن ١٩١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٤٦٨) (والطعن ٢٣٠/١٩٩٠ تجاري جلسة ٦/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٤٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 435. صفحات الملف الرقمي: 432.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها