مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٩٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان الطعن في المحل المختار. مناط صحته. العبرة في الإعلان بتسليم صورة الصحيفة فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان. الإجراءات الواجب على القائم بالإعلان إتباعها عند امتناع المخاطب عن تسلم صورة للإعلان. متى يعتبر الإعلان منتجاً لأثره. وقوف الإعلان عند إثبات امتناع المخاطب عن تسلم صورة الإعلان دون الإخطار. لا ينتج أثره. - التزام المدعي بموالاة إجراءات الإعلان. اتخاذه موقفاً يجعل عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجعاً إلى فعله.

(الطعن ١٨/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٤٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 436. صفحات الملف الرقمي: 433.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها