مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق. جوازه في المذهب الجعفري. لا يغير من ذلك أن يكون الشرط قيداً على الموكل. التنجيز ليس شرطاً في الوكالة. أثره. جواز تعليقها على شيء ما. الطلاق يتعين أن يكون منجزاُ. مثال. - ادعاء الزوج عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه من وكله في تطليق زوجته. لا أثر له في وقوع الطلاق ونفاذه. علة ذلك.

(الطعن ٢٢٨/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٨/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص٦٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 51. صفحات الملف الرقمي: 48.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية