مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٥٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رفع الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو كطلب عارض تبعاً لدعوى قائمة. لجوء المعترض إلى الطريقة الأولى. يوجب رفع اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. خضوع الحكم الصادر في الاعتراض للقواعد العامة المقررة للطعن - ٤٦٨ - المرافعات في الأحكام بحسب نوع المحكمة التي أصدرته. صدور الحكم من المحكمة الكلية في حدود اختصاصها الابتدائي. جواز استئنافه أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن ١٦٠١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 468. صفحات الملف الرقمي: 465–466.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف