مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

من حيث موضوعه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٩٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم النعي في الاستئناف على الحكم الابتدائي بانفساخ البيع. صيرورته باتاً. المطالبة لأول مرة في الاستئناف بالأحقية في مقابل التثمين أو في عقار آخر خصص لورثة البائع باعتبار أيهما تنفيذاً للعقد بطريق التعويض ونتيجة حتمية للطلب الأصلي بصحة ونفاذ البيع الذي يمثل التنفيذ العيني. اعتبارهما طلبين جديدين. النعي على ذلك. غير منتج. علة ذلك. أن مناط الأحقية فيهما رهن بثبوت صحة البيع ونفاذه. - ٤٧٤ - المرافعات

(الطعن ١٩/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢/١١/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٣٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 474. صفحات الملف الرقمي: 471.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: من حيث موضوعه