مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

من حيث أشخاصه والإدخال والتدخل فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٨٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن لا يجوز إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبالصفة التي أسندت إليه فيه. - طعن المحكوم عليه على الحكم بالصفة التي أسندت إليه فيه. غير مانع له من إنكار هذه الصفة كوجه من أوجه طعنه عليه. - صدور الحكم على الخصم بصفته ممثلاً للمؤسسة. استئنافه باسمه مجرداً دون الإشارة لصفته. عدم قبول الاستئناف لرفعه بغير ذات الصفة المحكوم بها على الطاعن.

(الطعن ٢١٨/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٩/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٣٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 489. صفحات الملف الرقمي: 486.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: من حيث أشخاصه والإدخال والتدخل فيه