مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأثر الناقل للاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩٩٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك. - قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً للأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة. إعمال للأثر الناقل للاستئناف. عدم مخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين.

(الطعن ١٨٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٥٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 507. صفحات الملف الرقمي: 504.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأثر الناقل للاستئناف