مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده. - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.

(الطعن ١٧٧/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٥٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 512. صفحات الملف الرقمي: 509.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير