مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الاستئناف في تقدير أقوال الشهود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٢٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمحكمة الاستئناف أن تقدر أقوال الشهود على غير تقدير محكمة أول درجة لها. تفنيدها لما استخلصته محكمة أول درجة. غير لازم. كفاية أن يكون لاستخلاصها هي أصل بالأوراق.

(الطعن ٤١/١٩٨٤ عمالي جلسة ٧/١/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص٢٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 513. صفحات الملف الرقمي: 510.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الاستئناف في تقدير أقوال الشهود