مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المستأنف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٣٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنة عن الحضور –كمدعي عليها- أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب. ترتيب الحكم أن طلب الطاعنة الاحتياطي الذي أبدته بصحيفة الاستئناف- المقاصة بين ما لها وما عليها- طلب جديد لم يبد أمام محكمة أول درجة لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. صحيح. ١٢- سلطة محكمة الاستئناف في تدارك الأخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف:-

(الطعن ١٧١٧/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٣/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص١٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 529. صفحات الملف الرقمي: 526.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المستأنف