مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما استثنى بنص القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٤٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. أثره: يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. - مالا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى. العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. مثال.

(الطعون ١٢٨٩، ١٣١٦/٢٠٠٤ و٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٩/٤/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س٣٤ ج٢ ص٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 530. صفحات الملف الرقمي: 527.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما استثنى بنص القانون