لا يضار المستأنف باستئنافه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٠٠
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. مثال: لا يجوز للحكم الاستئنافي أن يعرض لما تمسكت به المستأنف عليها من بطلان الحكم لقضائه بطلبات موضوعية قبل سداد الرسوم المستحقة عليها بعد أن قضى بعدم قبول استئنافها الأصلي وعدم جواز الاستئناف الفرعي.
(الطعن ٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 540. صفحات الملف الرقمي: 537.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
