مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الولاية على النفس والمال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة النساء للذكر. متى تنتهي: بالبلوغ أي بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشره من عمره دون ظهورها. أثر ذلك: زوال الولاية على نفسه فيخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه. أساس ذلك. - بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره. له وحده الحق في رفع دعوى طلب فرض نفقة. إقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له. غير مقبولة. مثال.

(الطعن ١١٤/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٣/٥/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 66. صفحات الملف الرقمي: 63.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الولاية على النفس والمال