لعدم إعلانه خلال الميعاد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٤٠
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
رفع الاستئناف بإيداع صحيفة إدارة الكتاب. إعلانه. إجراء لازم لتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. وجوب تمامهً خلال ثلاثين يوماً. التراخي في ذلك بفعل المستأنف. جزاؤه. جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بطلب من المستأنف ضده. - ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لإعلان الاستئناف. ميعاد حضور. أثر ذلك : أن حضور المستأنف ضده بعد الميعاد غير مسقطٍ لحقه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اقتصار أثر هذا الحضور في زوال البطلان على بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. مثال.
(الطعن ٧٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥٢٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 548. صفحات الملف الرقمي: 545.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: لعدم إعلانه خلال الميعاد
- سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعلق بمصلحة الخصم. مؤدي ذلك. جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً. سقوط …
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حض…
- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من إطلاقات محكمة الموضوع.…
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه أو المستأنف ضده خلال الميعاد المقرر من إيداع الصحيفة إدارة الك…
- تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تق…
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه بميعاد حضوره يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن…
