مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

لعدم إعلانه خلال الميعاد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٤٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء. - الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال. - ٥٤٩ - المرافعات

(الطعن ٣٠٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٥/٥/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 549. صفحات الملف الرقمي: 546.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: لعدم إعلانه خلال الميعاد