مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٨٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المستأنف إذ يقع عليه واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب. - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مناطه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٧١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص١٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 556. صفحات الملف الرقمي: 553.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف الجزائي