مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٨٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوماً على شطبها مما يتصل بمصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته. مؤداه. له التنازل عنه. أثر ذلك. لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما اسقط حقه فيه. سريان ذلك على الاستئناف.

(الطعن ٥٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 556. صفحات الملف الرقمي: 553.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه