مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطعن بالتزوير أمام الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣١٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانها. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد - ٥٦١ - المرافعات تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. انتهاؤها إلى ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليها. جائز. عاشراً الطعن بالتزوير أمام الاستئناف

(*)راجع التنويه الوارد قرين القاعدة ١٦٨ الخاص بصدور القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات.

(الطعن ١٧١٧/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٣/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص١٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 561. صفحات الملف الرقمي: 558–559.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية