الإعادة لمحكمة أول درجة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣١٢
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إن هي ألغت حكمها المستأنف. مناطه. - بطلان الحكم المستأنف لعيب في الإجراءات.أثره. وجوب أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة.
(الطعن ٥/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢/٤/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 562. صفحات الملف الرقمي: 559.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الإعادة لمحكمة أول درجة
- الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على ا…
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. …
- الطعن بالتزوير. جوازه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف. حادي عشر الإعادة لمحكمة أول درجة…
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها. استئناف هذا الحكم. أثره. وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى دون أن يعد ذ…
- قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لخلوها من الدليل هو مما تستنفد به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف لهذا الح…
- على محكمة الاستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف الذي استنفدت به محكمة أول درجة ولايتها باطلاً ألا تقف عند حد تقر…
