مصروفات الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٩٤
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
يجوز للمدعى والمستأنف ترك الخصومة بإحدى الطرق الواردة في المادة ٩٩ ق المرافعات. - القضاء بالترك أمام محكمة الاستئناف. شرطه: أن يتنازل التارك عن حقه في الاستئناف أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك. م ١٤٦ من ق المرافعات. مؤدى ذلك. - التصرفات التي يجريها الوكيل في حدود الوكالة تنفذ في حق الموكل وينصرف أثرها إليه. التعرف على سعة الوكالة وما تشتمله من تصرفات قانونية تخول الوكيل القيام بها. موضوعي. شرط ذلك.مثال لترك الخصومة أمام محكمة الاستئناف بعد فوات ميعاد الطعن فيه. سادس عشر مصروفات الاستئناف
(الطعن ٣٠٦/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٧/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص٤٣٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 574. صفحات الملف الرقمي: 571.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
