مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤١٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقراض الوكيل باسم المؤسسة المملوكة للملتمسة دون أن يكون له الحق في الاقتراض باسمها بموجب التوكيل الصادر إليه. دفاع موضوعي. مؤداه. عدم انصراف عقد التسهيلات أو القرض بما يرتبه من التزامات إلى الملتمسة لتجاوزه حدود الوكالة. إن جاز سببا للطعن في الحكم إلا أنه لا ينهض سببا لالتماس إعادة النظر.

(الطعن ٨٩/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٠/٦/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٧٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 578. صفحات الملف الرقمي: 575.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام