مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولى الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما. - ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه. صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين. غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك. - انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي. مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد ٨، ٢٩، ٣٠ من القانون ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

(الطعن ٥٧٨/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص٦٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 70. صفحات الملف الرقمي: 67.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ولاية المحاكم