مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- أوامر الأداء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٨٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون ٤٤ لسنة ١٩٨٩ بعد أن كان جوازياً. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي. عدم سريان هذا التعديل على الدعاوى التي رفعت صحيحة قبل نفاذه. علة ذلك: أن المطالبة القضائية التي تمت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً خاصاً. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم. - ٥٩٣ - المرافعات

(الطعن ١١٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٧/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٦٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 593. صفحات الملف الرقمي: 590.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - أوامر الأداء