مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة النساء في القانون السوري تنتهي ببلوغ الولد سن التاسعة والبنت سن الحادية عشر. ثم يضما إلى أبيهما حتى سن الرشد أو زواج البنت. فإذا كان الولي الطبيعي غير - ٧١ - المرافعات الأب للقاضي وضعهما عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما. المادتان ١٤٦، ١٤٧ من ق ٥٩ لسنة ١٩٥٣ بشأن الأحوال الشخصية السوري. - إذا كان الولي - ولو أباً - غير صالح، يسلم الصغير إلى من يليه في الولاية حتى زواج البنت أو بلوغها أو بلوغ الولد سن الرشد. م ١٤٧ من القانون سالف الذكر.

(الطعن ٥١١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٣٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 71. صفحات الملف الرقمي: 68–69.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ولاية المحاكم