مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أوامر ولائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥٤٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شرطاه. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء. وجوب تحقق القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم من توافرهما. ثبوت أن الدين احتمالي أو معلق على شرط واقف أو منازع فيه جديا أو غير حال الأداء. اثر ذلك. وجوب رفض إصدار الأمر أو الحكم بإلغائه عن التظلم منه.

(الطعن ١٧١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 607. صفحات الملف الرقمي: 604.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أوامر ولائية