مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الحكم وطبيعته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ما يصدره مجلس تأديب المحامين في حق المحامي المقدم إليه. حكم وليس قراراً إدارياً. علة ذلك: إسباغ المشرع طبيعة الحكم وخصائصه عليه بتغليب العنصر القضائي في تشكيله في المرحلة الأولى وجعل تشكيله بهيئته الاستئنافية لأعضاء من الهيئة القضائية لا يشارك فيه غيرهم وعقده سلطة الاتهام للنيابة العامة وتنظيمه إجراءات نظر ما يطرح على المجلس بدرجتيه بما يكفل إعلام المحامي بما ينسب إليه والجلسات التي ينظر فيها الموضوع وتمكين المحامي من إبداء دفاعه وتقرير حق المعارضة في القرار الذي يصدر - ٧٥ - المرافعات ضده وإجازته استئناف القرار من النيابة والمحامي وتحديد الأجل الذي يجوز فيه ذلك. مؤداه. أن قرار الإدانة أو البراءة قد ألحقه المشرع بالأحكام ولا يعد قراراً إدارياً.

(الطعن ٧٨٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص٣٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 75. صفحات الملف الرقمي: 72–73.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الحكم وطبيعته