المحكمة المختصة بنظر الدفع ببطلان الاتفاق على التحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦١٠
دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الحكم في شأن بطلان أو حجية اتفاق التحكيم. لا يملكه المحكم من تلقاء نفسه. ضرورة تمسك أحد المحتكمين بذلك. - تمسك أحد المحتكمين ببطلان اتفاق التحكيم. اعتبار ذلك مسألة أولية ترتب وقف خصومة التحكيم بقوة القانون. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها للفصل في تلك المسألة الأولية. اثره. بطلان حكمها بطلاناً لا يمكن فصل أجزائه. للمتمسك بالبطلان مصلحة حالة قائمة في طرح بطلان حكم المحكمة لهذا السبب على القضاء.
(الطعن ٣٩/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٢/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 618. صفحات الملف الرقمي: 615.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد