مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم في شأن بطلان أو حجية اتفاق التحكيم. لا يملكه المحكم من تلقاء نفسه. ضرورة تمسك أحد المحتكمين بذلك. - تمسك أحد المحتكمين ببطلان اتفاق التحكيم. اعتبار ذلك مسألة أولية ترتب وقف خصومة التحكيم بقوة القانون. مخالفة المحكمة ذلك وتصديه للفصل في تلك المسألة الأولية. اثره. بطلان حكمه بطلاناً لا يمكن فصل أجزائه. للمتمسك بالبطلان مصلحة حالة قائمة في طرح بطلان حكم المحكم لهذا السبب على القضاء. ١٠- التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح:-

(الطعن ٣٩/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٢/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 621. صفحات الملف الرقمي: 618.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية