مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٣٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب المدين الخاضع للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ التصريح له ببيع السندات المرهونة ضماناً للدين الذي اشترته الدولة وفقاً لهذا القانون. إجازته باللائحة التنفيذية للقانون. عدم اصطدام ذلك بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. ما لا يمنع من عده كذلك. مؤدي ذلك. اختصاص هيئة التحكيم به.

(الطعنان ١٠٥، ١١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 623. صفحات الملف الرقمي: 620.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها